قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٧٥

وإنه على المقال الأول … حجر فعِ ما قاله كل ولي

هذا وإن خالعها ثلاثا … وردها فإنه قد غاثا

وإنه قولي ولا أقول … بغيره إذ إنني مسؤول

عن ما جرى مني من الأفعال … جميعها أو فهمت من أقوال

وفي الخيار العلماء اختلفوا … برأيهم ودينهم مؤتلف

بائنة قيل وبعض قالا … رجعية بات به وقالا

هذا إذا ما اختارت الفتاة … لنفسها فيما روى الثقات

والخلع فهو الفدية المعروفة … من مالها لزوجها مصروفة

وتملك الأمر به الحليلة … دون الحليل قد سمعت قيله

وعندنا التجديد للنكاح … أولى من الرد بلا جناح

أبو سعيد الخلع والبرآن … معنى كذا في قولهم أبانوا

اختلفا في الاسم لا في المعنى … وهو صحيح وصواب معنا

وامرأة من زوجها تختلع … من الأذى وما بها يصطنع

ثم أقامت بأذاه البينة … كان عليه مهرها قد بينه /273/

شيخ فقيه وأخو إيمان … جزاه رب العرش بالجنان

وخلعها ماض وهي أملك … بنفسها وذو المعاصي يهلك

والخلع إن صح على حرام … كان لها شرواه في الأحكام

وامرأة خالعها في المرض … حليلها بالمهر منها ما رضي

بمطلب منها فهل تعتد … إذا توفي مثل ما يعد

٢٦٬٧٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.