الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٨٢فقال لي ذلك لا يجزيه … وبالجواز لم نكن نفتيه
ومن عليه العتق عن ظهار … يجوز أم لا جاء في الآثار
أن يشتري رقبة مدبره … فقال لا فيما روى من عبره
هذا الذي يعجب مما قالا … أهل العلوم فدع الجدالا
ومعتق ما في بطن أمته … عن الظهار لحليل(1) زوجته
إن ولدت قبل تمام أربعة … من أشهر أخرى مقالي فاسمعه
قلت له عتق الأصم يجزي … عن الظهار لحليف عجز
عن غيره أو قادر رب سعة … قال نعم إني أرى أن يسعه
قلت له المجذوم والمجنون … إن عتقا هل جائزا يكون
فقال لي لا يجزيان المعتقا(2) … وجدت في آثار أصحاب التقى
وواجد عتقا ولم يتمم … صيامه يعتق عبدا فاعلم
وإن يكن بعد تمام الصوم … أجزاه قد قال فقيه قوم
ومعتق عبدا له صبيا … فلا يكن عن طعمه أبيا
حتى البلوغ إن يكن عن لازم … قد قاله كل فقيه عالم
والاختلاف بينهم في النفل … والحمد لله الذي لم يزل
والعتق لا يجزي عن الظهار … للعبد إن صح من الأحرار