الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٣اللغة، والسنة، وأوضح فيه معنى(1) واحتج فيه عليه بحجة. وقول ثالث: أنهما كلاهما، في التسمية يسمى كذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن الكتاب: ومن طلق امرأته، وهي طاهر، ثم طلقها، وهي حائض؟ فإنها تعتد بهذه الحيضة، وتكون عدتها من الطلاق الأول.
قال أبو نبهان: إن الذي يشبه في المعنى في المطلقة معنى الاتفاق عليه في العدة، إذا ثبتت العدة لمعنى الطلاق عليها أنه إن كان وقوع الطلاق في الحيض عليها، أنها لا تحسب ذلك من عدتها، وكذلك الطهر في المعنى، إذا كان الطلاق قد كان وقوعه عليها فيه على قول من يقول في القرء: إنه الطهر، ولكنها تعتد بالطهر الآتي بعد الحيضة التي وقع الطلاق عليها من المطلق لها فيها، أو في الطهر قبلها على /7/ هذا، وكذلك في الحيض الآتي بعد الطهر من الحيض، أو الطهر الذي كان فيه الطلاق على قول من يقول في القرء المنصوص في الكتاب ذكره أنه المراد به الحيض، ولا يبين لي في هذين المعنيين من القول إلا هذا، ولا أعلم أني أعلم في ذلك اختلافا.
وأما إذا أردفها الطلاق في المحيض، أو الطهر بعد الطلاق الأول مرة ثانية، أو ثالثة في نفس القرء الأول، أو الثاني إن كانت العدة قرأين، أو الثالث إن كانت العدة كذلك من غير أن يردها إن كان له عليها في العدة رد؛ فقيل في بعض القول في العدة: إنها من الأول تكون، وعلى معنى هذا؛ فالقرء الذي فيه الطلاق الأخير، أو ما قبله مضى من القروء عليها؛ صحيح، وثابت لها غير منتقض، ولا عليها لما مضى عليها من بدل، وإنما عليها أن تأتي بالباقي إن بقي
(1) ث: معان.