الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٤عليها شيء بعد ذلك، وتنقضي(1) العدة لآخر(2) قرء لمعنى العدة عليها منذ دخلت فيها من الطلاق الأول، ويحل لها(3) التزويج بغيره، ولا يجوز له ردها، ولو كان له في الأصل ما كانت في العدة ردها إذا انقضت به عدتها على معنى هذا القول. وفي بعض القول: إنّها تستأنف العدة من الثاني، أو الثالث، وليس لها أن تعتد بما كان من القرء(4) أتى عليها قبل وقوع الطلاق الأخير عليها، وإذا ثبت معنى الاستئناف للعدة لمعنى الطلاق الثاني /8/ ما كانت في العدة، ولو كانت في آخر قرء من العدة عليها؛ لم يبن لي في الحق إلا أنه يدرك في العدة ردها إن كان له إليها في العدة رد، ويتجدد لها عليه بتجدد العدة، أو الرد له بذلك عليها ما يلزمه لها في العدة من النفقة، والسكنى(5)، والكسوة على قول من يقول: "بوجوب الكسوة للمطلقة في العدة"، وإذا ثبت هذا على هذا القول؛ فينبغي أن تكون صورة القول بأن يقال: إن عليها أن تستأنف العدة من آخر طلاق يلحقها منه؛ ليكون منطويا في المعنى، والحكم على الكل من المطلقات اللائي تكون العدة في الطلاق بالحيض؛ لأنه يشتمل على ما كان له عليها في الأصل، أو ما هي عليه معه من الطلاق، إن كان قبل ذلك طلقها، ويخرج ما زاد على ذلك، ويدخل تحته ما قد وقع الاختلاف فيه إن كانت المطلقة مما يلحقها الاختلاف في الطلاق في أنه واحدة، أو ثلاث، مثل: الكتابية، أو أنه يلحقها