الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٧الباب الثاني في ذكر ما على المرأة من العدة إذا اختلط عليها الدم واشتبه عليها حيضها
(ع: ومن كتاب الضياء): وقيل في المرأة إذا اختلط عليها الدم في الأشهر، وطلقت: إنها تعتد ثلاثة أشهر.
قال أبو نبهان: نعم، قد قيل ذلك، ويشبه في المعنى أن يكون حكمها مشبها في ذلك لمعنى المبتدئة في ذلك إذا استمر بها الدم، واشتبه عليها أمرها، أن تعتد لمعنى الطلاق ثلاثة أشهر لمعنى الريبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق:4]، وذلك حسن من الأقاويل، بل هو قول أبي المؤثر، واختيار أبي سعيد (.
وفي قول ثان: إنّها تجعل لكل حيضة وطهر خمسة وأربعين يوما، فذلك مئة يوم، وخمسة وثلاثون يوما، بأربعة من الأشهر ونصف على أنه حساب الشهر ثلاثون يوما.
وفي قول ثالث: إنها تعتد أربعة أشهر، وخمسة أيام.
وفي قول رابع: إنّها تعتد من أول الحيضة الأولى إلى آخر الثانية خمسة وثمانين يوما، على أنها في ذلك خمسة عشر /12/ يوما حائض، وعشرون يوما طاهر على معنى قول من يقول في أكثر الحيض، وأقل الطهر بذلك.