قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٨

وفي(1) قول خامس: يخرج بالمعنى على معنى ذلك أنها مع ذلك تعتد كذلك خمسة وسبعين يوما، وذلك على معنى ما قد قيل "في أكثر الحيض من الأيام، وأقل الطهر بالخمسة عشر سواء"؛ فتكون على معنى هذا خمسة عشر حائضا، خمسة عشر يوما طاهر، وبالسبعين يوما يخرج بالمعنى على معنى المعنى أنه قول سادس، على معنى قول من يقول "في أكثر الحيض بالعشر، وفي أقل الطهر بالعشرين يوما"؛ فتكون على ذلك في كل حيضة من الثلاث في العشر حائضا، وفي العشرين طاهرا.

وفي قول سابع: أنّها تعتد للثلاث على ذلك خمسة وستين يوما، وذلك في المعنى على أنها خمسة عشر يوما حائض، وعشر طاهر على معنى قول من يقول "في أكثر الحيض، وأقل الطهر بذلك"، ولعله يشبه أن يكون شاذ من الآراء؛ لأنه جعل أكثر الحيض أكثر من أقل الطهر، ولا أكاد في النظر أستحسن(2) ذلك.

وقول ثامن: بالستين يوما على معنى ما قد قيل: "أكثر الحيض أنه عشر، وأن أقل الطهر خمسة عشر يوما"؛ فتكون على هذا في العشر حائضا، وفي الخمسة عشر طاهرا.

وقول تاسع: أنها تعتد كذلك أيضا من أول الأولى إلى آخر الثالثة الأخرى خمسين يوما، وذلك في المعنى /13/ يخرج من معنى ما قيل في الطهر في أقله، وفي الحيض في أكثره أنهما بالعشر سواء.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يتحسن.

٢٦٬٧٩١ / ٣٦٬٧٥٥