قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٢١

فيه في عدد أقله من الأيام، إذ لا سبيل إلى معرفة (ع: القروء) على قول من يقول فيه "أنه المراد به الحيض، لا كذلك"، وكذلك على قول من يقول في القرء "أنه الطهر"؛ لا يبين لي في هذا الفصل إلا أنه محسوب؛ لأنه العدة على هذا، ولا يبلغ إلى علم ذلك حتى يعرف بدون الحساب، لانقضاء العدة في هذا الموضع إن استحيضت(1) المعتدة في إقرائها، كلا، ولا أعلم أن هذا من قوله يخرج في الاستحاضة /16/ على الصحيح إلا أن تكون على أثر أول قرء من العدة عليها، إذا ارتفعت بعد ذلك قبل أن يثبت لها حكم الدخول في الثاني، أو أنها تكون آخر قرء من أقرائها على قول من يقول في القرء "أنه الحيض"، وإلا فلا يبين لي في الحق وجهه على القولين جميعا، وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى هذا، وحكمه إن شاء الله، فانظروا فيه.

(1) ث: استحصيت.

٢٦٬٧٩٤ / ٣٦٬٧٥٥