الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٦ولم تستأنف على ما حفظنا، وبه نأخذ، والله أعلم، وبه يقول أبو الحواري ?. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: سئل الشيخ أحمد بن مداد، عما يوجد في الأثر: أن كل امرأة مات عنها زوجها، وكانت تلزمها العدة في وجه بالشهور، ووجه بالحيض، اعتدت العدتين جميعا، ما صفة هذه المرأة التي تلزمها العدتان /33/ بالشهور، والحيض؟ قال: صفة ذلك أن يكون للرجل زوجتان، ثم يطلق أحدهما في صحته ثلاث تطليقات، ثم يموت بعد ذلك، ولم تعرف التي طلقها؛ فقيل: عليهما جميعا أن تعتدا ثلاث حيض، وأربعة أشهر، وعشرة أيام إذا لم تعلم المطلقة منهما، فتأخذ بالثقة في ذلك؛ لأنه باليقين، إحداهما مطلقة ثلاثا، عليها عدة المطلقة ثلاث حيض، وإحداهما غير مطلقة ثلاثا، عليهما عدة المميتة، فلما خفيت المطلقة، ولم تعلم بعينها؛ وقعت الشبهة عليهما جميعا، فكان الأخذ بالوثيقة(1)، والاحتياط أن يعتدا جميعا ثلاث حيض، وأربعة أشهر، وعشرة أيام، والله أعلم.
مسألة من الأثر: وإذا(2) مات الرجل، وترك امرأة حبلى؟ فعدتها آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا، وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر، وعشرا؛ أكملت أربعة أشهر وعشرا. وإن كان حملها أنفس من ذلك؛ فأجلها أن تضع حملها، قضى بذلك أبيّ بن كعب، وعبد الله بن العباس.
ومن غيره: عن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان، قال: تنفخ الروح في الجنين في أربعة أشهر.