الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٣٩العدة بما مضى من قبل الموت حتى تستوفي، بالحيض كانت عدتها، أو بالشهور. وإن كانت ثلاث حيض، أو أكثر من أربعة أشهر وعشرا؛ اعتدت ثلاث حيض.
مسألة: ومن كتاب الخصال: قال أبو إسحاق: والمفارقات على ثلاثة أقسام:
أحدها: المفارقة قبل الدخول بطلاق، أو فسخ؛ فلا عدة عليها. الثاني: امرأة مفارقة بالموت؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرا، إن كانت حرة. وإن كانت أمة؛ فشهرين وخمسة أيام، كذلك إن كانت مدبرة، أو أم ولد، أو وضعت حملها إن كانت حاملا. الثالث: امرأة مفارقة بعد الدخول بطلاق، أو خلع، أو فسخ نكاح؛ فعدتها ثلاثة أقراء، إن كانت ممن تحيض. وإن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر؛ فثلاثة أشهر، هذا إن كانت حرة. وإن كانت أمة، أو مدبرة، أو أم ولد؛ فحيضتان، أو خمسة وأربعين يوما، إن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر. وإن كانت حاملا؛ فعدتها أن تضع حملها، حرة كانت، أو أمة.
قال الناظر: صحيح ما في هذه المسألة. /37/
(رجع) مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: وأربع خصال توجب على المرأة عدتين:
أحدها(1): أن يطلق أحد نسائه، ولم يعلم أيهن طلق (خ: مطلقة) حتى مات، وأنه يجب عليهن عدة الطلاق، والوفاة. الثاني: الكافر يسلم، وعنده أكثر من أربع نسوة، أو ممن لا يحل له الجمع بينهن، ثم يموت قبل أن يختار. الثالث: الأمة يطلقها زوجها، وهي مدبرة، ويموت سيدها (ع: الزوج)، ولم يُعلم
(1) ث: أحدهما.