قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤٣

قلت له كيف وجود العِدد … فقال لي ثلاثة في العَدد

عدة أيام لمن قد ماتا … حليلها والعمر منها فاتا

والموئسات والتي لم تبلغ … كمثلها ما قلت فيها بلغ(1)

وعدة الأقرا لذات الحيض … ووضع حمل في الشتا والقيض /41/

وقيل من تعتد بالشهور … على الذي قد جاء في المأثور

فطلقت في آخر الشهر فما … تحسب بالباقي يقول العلما

لكن تعتد بما عداه … ثلاثة من أشهر سواه

وبعضهم قال لها أن تحسبا … بقية الأيام مما وجبا

وأنه قول يجوز العمل … به وعن ما قلت فيه فسلوا

مسألة: ومن جامع بن جعفر: قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة:228]، والثلاثة قروء، هي ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر، أو صغر؛ فثلاثة أشهر، هذه عدة الحرة المطلقة في الطلاق البائن، والطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من انقضاء العدة.

مسألة من كتاب الجوهر الشفاف المتلقط من مغاصات الكشاف: في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ [البقرة:228] أراد:

(1) ث: يبلغ.

٢٦٬٨١٦ / ٣٦٬٧٥٥