الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٤٥وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة:228]، تعظيم لفعلهن، وإن كان من آمن بالله، واليوم الآخر، وبعقابه لا يجترئ(1) على مثله من العظائم. /43/
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال الله تعالى في كتابه: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:49]، وكل امرأة لم يجز بها زوجها، ثم طلقها قبل الجواز؛ فلا عدة عليها، ولها أن تزوج من حين ما طلقها.
مسألة: ومن ملك امرأة، ثم افتضها بأصبعه، ثم طلقها؟ فلا عدة عليها، وكذلك إن مس فرجها بفرجه، ولم يولج؛ فلا عدة عليها، حتى يولج، ويقذف الماء على الفرج؛ فعليها العدة.
قال الناظر في هذه المسألة: لعله ويقذف الماء على الفرج؛ لأن ولوج الحشفة من الرجل في فرج المرأة، -وهو القبل-؛ يجب عليها به العدة، ولو لم يقذف الماء في فرجها، إذا كان ذلك بسبب تزويج أو تسر، وأما الزنا؛ ففي ذلك اختلاف.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وكل امرأة لزمتها العدة من زوجها إذا طلقها، أو خالعها، أو حرمت عليه من قبل حرمة وقعت بينهما، أو وطئها في دبرها متعمدا، أو في حيضها متعمدا، أو عاينته في زنا، أو عاينها، (ع(2): أو أقر عندها، أو أقرت عنده بالزنا)، ولم يرجع عن إقراره، وصدقته، أو بان بعد ما وطئها أنها أخته من الرضاعة، أو أخته من النسب، أو تزوجها على أختها،