قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٤٩

منهن من العدة ما يخصها من(1) القروء، أو الأشهر، أو الأيام، أو الوضع، كالمطلقات من الأحرار، أو العبيد من أهل الشرك، أو الصلاة على حسب ما بينت فيما مضى من القول في هذا، وعلى كل حال؛ فليس بين العبيد، ولا العبيد، والأحرار، ولا بين أهل الأقرار، وأهل الإنكار موارثة بمعنى الأسباب، ولا بوجه الأنساب(2) وذلك ما لا أعلم فيه بين المسلمين من القول اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ومن الكتاب: وعدة المرجوم زوجها عدة المطلقة، وفي بعض الكتب: إن عليها عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم.

قال أبو نبهان [جاعد بن خميس الخروصي](3): نعم، وكأنه يشبه في المعنى أن يكون خروجهما فيها مهما كان كون الرجم به لإقرار(4) بما يوجبه على نفسه، وجواز إقراره عليه إذا لم تعلم صدق القول منه؛ فإنهما هنالك كأنهما يكونان غير خارجين من الصواب /48/ في النظر، لكنه الأصح في الأثر، والأشهر هو الأول لمعاني ما قيل فيها على أكثر ما جاء أنها محرمة عليه، وبائنة(5) منه [بإقراره لها](6) بالزنا لا سيما إن لم يكذب نفسه، ويرجع عن إقراره حتى أقيم الحد عليه، وكيف له بالرجوع، والإنكار بعد الشروع في الحد بالإقرار

(1) ث: في.

(2) ث: الأسباب.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: لإقراره.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يأتيه.

(6) ث: بإقرارها.

٢٦٬٨٢٢ / ٣٦٬٧٥٥