الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٥١الدخول منه بها الموجب لإحصانه جزما، وهكذا حكم كل بائنة قبل الدخول شرعا، بل العدة على من كن تحته من البوائن الداخل بهن من النساء اللواتي لا يحصنه على رأي من غير تردد خلافيّ في العدة بعد البينونة على حال، كلا؛ لأنه لو وجب رجمه على قول من يقول "بأنهن يحصنه"؛ لكانت العدة عليهن أيضا، وعلى كل منهن من العدة في الوجهين جميعا ما عليهن منها لو كن مطلقات كلا بما يخصها منها؛ لأن ذلك حكم /50/ كل امرأة من البائنات، حتى امرأة المرتد عليها من العدة ما على المطلقات بلا خلاف نعلمه، ولو قتل على الردة، لانقطاع العصمة بحدوث هذه العلة الموجبة للفرقة، والجازمة بينهما لأصل الموارثة، والله أعلم.
٢٦٬٨٢٤ / ٣٦٬٧٥٥