قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٥٤

الاختلاف، وإذا ورثت اعتدت، ولا تكون عليها العدة إلا ولها الميراث إذا كانا في الأصل يثوارثان بالأسباب.

٢٦٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥