الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٥٤الاختلاف، وإذا ورثت اعتدت، ولا تكون عليها العدة إلا ولها الميراث إذا كانا في الأصل يثوارثان بالأسباب.
٢٦٬٨٢٧ / ٣٦٬٧٥٥
الاختلاف، وإذا ورثت اعتدت، ولا تكون عليها العدة إلا ولها الميراث إذا كانا في الأصل يثوارثان بالأسباب.