الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٥٥الباب السابع في عدة الظهار من الإيلاء من العبد والحر
ومن الكتاب: وعدة الظهار من الإيلاء من العبدة، والحرة سواء. وقال بعضهم: شهران، وكذا اليهودية، والنصرانية على أكثر القول. وقول: لا عمل عليه، إن عدة الكتابية حيضة، وطلاقها واحدة، وعدة /53/ الذمية من المسلم؛ كعدة الحرة المسلمة، وكذلك الكتابية المكاتبة(1). وقال بعض: على الذمية ثلث عدة الحرة، والرأي الأول عندنا أكثر، وبه نأخذ.
قال أبو نبهان: نعم، قد قيل: إن عدة الحرة المسلمة، والكتابية، والأمة من الحر، والعبد سواء في باب الإيلاء، والظهار أربعة أشهر، كما نص في الكتاب عن الله حكمه مطلقا. وقيل: إن عدة الحرة، والأمة أربعة من الحر، ومن العبد شهران. وقيل: بالشهرين في الأمة، وبالأربعة الأشهر في الحرة، سواء كان المُولّي، أو(2) المظاهر من الأحرار، أو العبيد؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة المقرة، وأما الكتابية؛ فكالحرة المسلمة من المسلم، والكتابي عدتها. وفي بعض القول: إن عدتها من المسلم ثلث عدة الحرة المسلمة على حسب معنى ما قيل أنه قول أبي عبيدة، واختيار أبي الحواري ?، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن العبد إذا ظاهر من امرأته؟ قال: لا ظهار للعبد إلاّ بإذن مولاه(3)، ولا يطأها حتى يُكفّرَ كفّارة الظهار بإذن مواليه.