الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٥٧المولى، وكأنه(1) لا شيء إن لم يأذن له به، ويجيزه له، بل لو أجازه له بعد ما ظاهر؛ فليس ذلك بشيء حتى يأذن له قبل أن يظاهر على معنى ما قد قيل في الأثر أنه عن الفضل بن الحواري، ولعله لا يبعد من معنى الاختلاف إذا أتم له ذلك مولاه، ولم نجد نص ثبوته تصريحا، إلا أنه يشبه دخول ذلك عليه في المعنى على سبيل ما عليه يخرج معاني ما قد قالوه في ذلك، وينساغ دخوله على سبيل الاختلاف إذا مولاه أتم له ذلك، وأمضاه لمعان، وأحوال.
وإذا ظاهر على الوجه الذي يثبت به الظهار منه عليه؛ لم يكن له أن يكفر إلاّ بإذن مولاه، فإن أذن له؛ لم يكن له أن يكفر بغير الصيام، ولا يجزيه غيره. وفي بعض القول: إنه إن جاز له العتق أجزاه عن كفارة ظهاره، وليس هذا الباب موضوعا لبسط هذا، فلنقبض(2) الكلام عن الشروع في تفريعه، ولينظر الواقف عليه نظر من أشفق على نفسه وعلي، وعليه أن لا يأخذ به، ولا بشيء منه حتى يعرف عدله، والتوفيق بالله. /56/