قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٥٩

فيها على معنى قوله: إن ذلك موقوف كله إلى بلوغ الصبي الواطئ، والمطلق لها، فإن أتم لها التزويج، والطلاق؛ فالعدة بالطلاق لمعنى الوطء عليها، وعلى هذا فكذلك يكون القول في العدة: إن كان الطلاق بعد البلوغ على الرضى منه بها، ولو كان على غير مسيس منه لها، ولا وطء، ولا جواز عليها بعد بلوغه، وإن لم يتم التزويج بها؛ انفسخ النكاح، وسقطت(1) العدة لمعنى الانفساخ في القولين جميعا. وأما العدة بالموت؛ فلا أعلم أنها تلحقها منه، طَلقَها في الصبا قبل البلوغ، أو لم يطلقها، ولا أنه يلحقه الولد منها، وكذلك قيل، ولا أعلم أنه قيل في الولد أنه يلحقه نصا في أثر، كلا، ولا يبين لي وجه استحسان إلحاقه به في النظر؛ لأن الصبي لا يولد له على حال، وقوله(2) فيه: "إن طلق أنه والصحيح في العدة، والولد سواء"؛ لا معنى له في التشبيه فيه بالصحيح لتنافي المعاني في نظم الكلام، إذا الصبي ليسه بخلاف الصحيح في معنى هذا في التسمية، ولكنه بخلاف البالغ إن كان أراد بذلك الصبي، ولم يكن على /58/ معنى التحريف، تحرف على الشيخ، أو حُرف على سبيل الغلت(3) في النقل عليه من الخصي(4) إلى الصبي تحريفا، ولعل هذا هو الأليق به؛ لأن الخصي خلاف الصحيح السالم من الخصي في الكلام، ومثله في الولد، والعدة، وهذا معنى صريح غير خفي، والله أعلم.

(1) ث: انقطعت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قول.

(3) الغَلَتُ والغَلَطُ سواء، وقد غَلِتَ، ورجل غَلُوتٌ في الحساب كثيرُ الغَلَط .... وقال بعضهم: الغَلَتُ في الحساب، والغَلَطُ في سوى ذلك، وقيل: الغَلَطُ في القول وهو أَن يريد أَن يتكلم بكلمة فيَغْلَطَ فيتكلم بغيرها .... قال الليث: غَلِتَ في الحساب غَلَتاً، ويقال: غَلِتَ في معنى غَلِطَ، وقال أَبو عمرو: الغَلَط في المَنْطِق، والغَلَتُ في الحساب، وقيل: هما لغتان. لسان العرب: مادة (غلت).

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الحصي.

٢٦٬٨٣٢ / ٣٦٬٧٥٥