قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٦٩

الباب الحادي عشر في عدة المرأة إذا ضرب ولدها في بطنها

ومن كتاب بيان الشرع: /68/ وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?: عن امرأة ضرب ولدها في بطنها فلبثت عشر سنين، أو ما شاء الله من ذلك، هل تتزوج إن كانت مطلقة، أو مميتة؟ فلا تزوج ما دامت لم تضع ما في بطنها.

وقلت: إن حاضت، كيف تصنع؟ قال: هي بمنزلة المستحاضة، تغتسل بين كل صلاتين، وتصلي، وتجمع بين الصلاتين.

قلت: فإن كان لها زوج، هل يطؤها إذا جاءها الدم، وولدها مضروب في بطنها؟ فقال: لا يطؤها، وعليها أن تغتسل، وتصلي. وقال بعضهم: يطؤها، وبهذا نأخذ، حفظ أبي الحسن ? فيما عندي.

ومن غيره: قال: وقد قال بعض أهل المعرفة عن بعض أهل العلم: إذا مضى لها السنتان(1)، وحاضت ثلاث حيض؛ تزوجت، فإن تزوجت، ووطئها زوجها، ثم ولدت ذلك الولد، وصح أنها كانت حاملا؛ فرق بينهما، وأحسب أنه قال: وحرمت على الأزواج.

قال الناظر في هذه المسألة: "إذا ضرب الولد في بطنها عشر سنين، أو أقل، أو أكثر"؛ فلا يحل لها أن تزوج حتى تضع حملها، سواء كانت مميتة، أو مطلقة على أكثر قول المسلمين، والمعمول به، ولو حاضت ثلاث حيض، والولد

(1) ث: سنتين.

٢٦٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥