الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٧٠بعده في بطنها؛ لم يحل لها أن تزوج، هكذا حفظته من آثار المسلمين، /69/ والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومن طلق امرأته، ولم يعلم أنها حامل؛ فلها أن تخبره، ولا تكتمه ذلك. وإذا بقي الولد في بطنها عشر سنين، أو أقل، أو أكثر؛ فلا تزوج حتى تضع ما في بطنها، وإن حاضت؛ فهي مستحاضة. كذلك إذا مات الولد في بطنها، فمكث سنة، أو سنتين؛ لم يحل لها أن تزوج حتى تضع ما في بطنها، حيّا كان، أو ميتا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢٦٬٨٤٢ / ٣٦٬٧٥٥