قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٧١

الباب الثاني عشر في العدة بالإيلاء والظهار

ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: وعمن بانت منه امرأته بالإيلاء، أو الظهار، هل تنقضي عدتها بذلك؟ فنعم تنقضي عدتها بذلك، ولا عدة عليها بعد ذلك، وقد حلّت للأزواج.

مسألة عن أبي سعيد: قلت: فإن آلى عنها، وهي حامل، فانقضت عدة الإيلاء، ولم تضع حملها، هل تنقضي عدتها؟ قال: أقول: إن أجل الإيلاء ينقضي، وعدة التزويج لا تنقضي.

مسألة عن أبي الحواري -فيما أحسب-: وعن رجل قال لزوجته: "هي طالق إن خرجت من هذا البيت الليلة، وهي عليه كظهر أمه إن خرجت"، فخرجت من حينها، قلت: أترى أن يردها من الطلاق قبل أن يكفر لظهاره، أو يكفر لظهاره قبلُ؟ فعلى ما وصفت: فهذا له أن يردها في العدة، وعليه الأجل، /70/ ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن انقضى الأجل قبل أن يكفر؛ بانت منه(1) بالإيلاء.

(1) زيادة من ث.

٢٦٬٨٤٣ / ٣٦٬٧٥٥