قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٧٧

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:

وامرأة قد ولدت بهيمه … من بطنها قد خرجت سليمه /75/

هل تنقضي عدتها فقالا … بالاختلاف أفصحوا المقالا

قلت له في امرأة المرتد … عدتها ماذا لها من عد

قال عليها عدة المطلقه … فيما عرفنا حكمه من(1) الثقه

مسألة -لعلها(2) من كتاب الضياء-: والمرأة إذا وضعت سقطا مخلوقا؛ خرجت به من العدة، وإن وضعت علقة أو مضغة؛ ففيه تنازع للعدة.

وقال قوم: إذا وضعت ما هو معلوم أنه ابتداء الخلقة؛ خرجت به من العدة. وإذا لم تعلم(3) هل ذلك ابتداء الحمل [أو لا](4)؛ اعتدّت بغيره.

قال غيره -ولعله الشيخ الفقيه جاعد بن خميس-: قد مضى من بذكر ما في هذا من الاختلاف جرى فيما مضى ما يغني عن إعادته في هذه المسألة، ولعل كل ذي رأي لا يرى ذلك الموضوع به حملا في التسمية، حتى يكون في حد ما يراه أنه به تنقضي العدة، إذ لا يستقيم في المعنى إلا(5) هذا؛ لأنه لو كان معه حملا؛ لما كان لقوله أنه لا تنقضي به العدة في الطلاق، وفي ما أشبهه من وجوه الفراق؛ لأن أجل ذوات الأحمال من المطلقات أن يضعن حملهن بنص

(1) ث: عن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لعله.

(3) زيادة من كتاب الضياء لسلمة العوتبي (ج 10).

(4) زيادة من كتاب الضياء لسلمة العوتبي (ج 10).

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لا.

٢٦٬٨٤٩ / ٣٦٬٧٥٥