الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٨١في المعتاد وقت مهما كان أقل من الوقت المؤقت لا كثرة وقتها، وإن استصحب المدة كلها، وكانت لها في العادة وقتا؛ فهي على الحجر حتى تستكملها، ويجب التطهر /80/ لأداء الواجبات عليها، فتتطهر لها في حين لزومها، فإن كان عن طهر، وإلا كانت [في معنى الاستحاضة](1) في حكمها، وإن كانت تعرف من نفسها أنها تطهر على أقل من الأكثر عادة، واستمر بها الدم بعد الوقت(2)؛ ففيه أنه نفاس إلى أكثر ما قيل أنه أكثر النفاس على ما جاء في أكثره من الاختلاف شرعا، بين المتفقهة خلاف على سبيل ما مضى من الاختلاف في أنه من الأول أو(3) الآخر يكون الحساب، وليس البحث الكلي عنه من شرط الكتاب، ولينظر فيه، فإني إلى الضعف أقرب، والله نسأله أن يهدينا، ويهدي بنا إلى سواء الصراط.
مسألة: ومن الكتاب: وإن بقي الولد في بطنها عشر سنين، أو أقل، أو أكثر؛ فلا تزوج حتى تضع ما في بطنها. وإن حاضت؛ فهي مستحاضة. وكذلك إن مات الولد في بطنها، فمكث سنة، أو سنتين(4)؛ لم يحل لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها حيا كان أو ميتا.
قال غيره -ولعله أبو نبهان-: نعم، إن هذا لصحيح من القول، لقول الله تعالى ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:4]، وهذه من ذوات الأحمال، وفي أحكام المعتدات أحكامها /81/ مطلقة كانت الحامل، أو