الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٨٣والقول في المولا، والمظاهر منها كذلك إذا انقضى الأجل المسمى فيهما، وبانت(1) بهما عن حمل في إطلاقها للأزواج عن حرمة التزويج بها، والوطء لها من بعد هذه الغاية(2) على ما جاء من اختلاف(3) القول فيها بلا خلاف على كل قول فيما يبين لي إذا ثبت في الحق معنى هذا القول.
وفي بعض القول: ثبوت مزيد شرط في انقضاء العدة، وما أدراك ما هو، وجود المحيض للأقراء كما عليها زيادة على هذه المدة، وإذا ثبت هذا؛ فلعله يشبه أن يخرج فيها، وفي اللتي من اللواتي لو كن غير أولات حمل؛ لكان التربص عليها للعدة كذلك، خصوصا إذا كن من ذوات المحيض، وعلى العكس، فبالأشهر، أو الأيام كما عليها في الأصل، وكذلك اللاتي يصرن شبه الموئسات من إتيانه لهن على رأي. وأما المميتة، والمولا(4) والمظاهر منهما؛ فلا يبين لي أن أن يلحقهن المزيد على المدة على قياد معنى هذا المبنى من القواعد المركب عليها، هذا الأصل المقتضي إخراجها عن العدة قبل الوضع على /83/ هذه الصورة؛ لأن هؤلاء لا يلحقهن فرض التربص للعدة بالقروء على حال جزما، [أو فروضهن](5) في نص الكتاب عند عدم الحمل منهن غير هذا، كذلك المزيد بالأيام، أو الأشهر؛ لا يلحقهن، لأن تلك الأشهر، والأيام؛ إنما هي لمعنى العدة بعد المدة مأمور بها، وهؤلاء من المحال على كل حال أن تأتي عليهن المدة إلا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ماتت.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: الفائتة.
(3) ث: الاختلاف.
(4) ث: الموالى.
(5) ث: وفرضهن.