الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٩٥من الحق؛ لأنه لا حجة تقوم عليه بذلك، وهي لعلة(1) ليس بمحجورة عليه بذلك عند(2) نفسه.
مسألة: وسئل أبو سعيد ?: عن امرأة زنت، و(3) أرادت أن تتزوج، هل عليها أن تعتد؟ قال: هكذا معي أنه قيل: إن عليها أن تعتد.
قيل له: فإن لم تعتد، وتزوجت، ما يكون في هذا التزويج؟ قال: معي أنه إذا ثبت عليها العدة؛ كان تزويجها /95/ فاسدا في الأصل. وإذا ثبت فساده؛ لم يكن لها أن تقيم على فاسد. قال: ومعي أن عليها أن تخرج منه كيف ما أمكنها من هرب، أو غيره. إن كانت غرته حتى أخذت ماله؛ كان عليها رد ما أخذت منه على الغرة. وأما إن كانت جاهلة بذلك، وتظن أن ذلك جائز لها، حتى وطئها، ثم علمت، وأرادت الخروج؟ فمعي أنها تستحق عليه صداقها الذي تزوجها عليه بالوطء في بعض قول أصحابنا، ويشبه عندي أن بعضا يقول: لها صداق مثلها في التزويج الفاسد على معنى قوله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وأما الزانية إذا تابت؛ فعليها العدة ثلاث حيض في أكثر قول المسلمين. وقول: إن عليها أن تعتد بحيضة واحدة. وقول: لا عدة عليها، والله أعلم.