قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ٩٦

وعن صالح بن وضاح: نعم إن(1) عليها الاستبراء لرحمها، وأقل ما علمت؛ حيضة واحدة تكفيها على ما أخذته من القول، والله أعلم.

وعن محمد بن عبد الله بن مداد: إن(2) أكثر القول: تستبرئ رحمها بثلاث حيض، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

وامرأة جامعها الجبار … كرها ومأواه بذاك(3) النار /96/

فإنها تعتد في المقال … بحيضة إن كنت ذا سؤال

أو تضع الحمل إذا ما حملت … وبعضهم يعذرها إن سألت

وقد أجازوا وطأها للزوج … بيومها في البر أو في الموج

وعندنا تلزم ذا السفاح(4) … العدة من سفاحها يا صاح

مسألة -أظنها عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي-: والمرأة إذا زنت، واستتر زناها، وأراد زوجها جماعها قبل استبراء رحمها من الزنا، هل يلزمها أن تمنع زوجها عن جماعها بجهدها، وكيف يكون قولها إذا أراد جماعها؟

الجواب: في منعها(5) زوجها اختلاف؛ قال من قال: عليها استبراء(6)

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بذلك.

(4) ث: الصفاح.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: معناها.

(6) ث: الاستبراء.

٢٦٬٨٦٨ / ٣٦٬٧٥٥