الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٩٦وعن صالح بن وضاح: نعم إن(1) عليها الاستبراء لرحمها، وأقل ما علمت؛ حيضة واحدة تكفيها على ما أخذته من القول، والله أعلم.
وعن محمد بن عبد الله بن مداد: إن(2) أكثر القول: تستبرئ رحمها بثلاث حيض، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
وامرأة جامعها الجبار … كرها ومأواه بذاك(3) النار /96/
فإنها تعتد في المقال … بحيضة إن كنت ذا سؤال
أو تضع الحمل إذا ما حملت … وبعضهم يعذرها إن سألت
وقد أجازوا وطأها للزوج … بيومها في البر أو في الموج
وعندنا تلزم ذا السفاح(4) … العدة من سفاحها يا صاح
مسألة -أظنها عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي-: والمرأة إذا زنت، واستتر زناها، وأراد زوجها جماعها قبل استبراء رحمها من الزنا، هل يلزمها أن تمنع زوجها عن جماعها بجهدها، وكيف يكون قولها إذا أراد جماعها؟
الجواب: في منعها(5) زوجها اختلاف؛ قال من قال: عليها استبراء(6)
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بذلك.
(4) ث: الصفاح.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: معناها.
(6) ث: الاستبراء.