الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٩٧بحيضة. وقال من قال: بحيضتين. وقال من قال: بثلاث. وقال من قال: لا استبراء عليها من الزنا، وأما العذر؛ فعدم الإمكان، والقول قولها أنه لا يمكنها؛ ولا تطيق إن كان مذهبها الاستبراء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: استبراء المرأة رحمها من زنا طاوعت فيه، أو أكرهت عليه، سواء، لا فرق في شيء منه، أم لا؟
الجواب: أحسب أنه كذلك في لزوم العدة، وسقوطها عنها، وبعض يشدد في المكروهة.
٢٦٬٨٦٩ / ٣٦٬٧٥٥