الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٠٠مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد النزوي: وفي المرأة إذا انقطع عنها الدم سنة، أو أكثر، ورأت ضررا، هل يجوز أن يكتب لها أسماء لإطلاقه؟ وهل يلزم الكاتب الصلوات التي تقطعها أم لا؟
الجواب: إذا كتب لها ما تجوز كتابته من الأسماء، ويؤمن منه الضرر؛ لم يضق ذلك عندي بدفع المضرة عنها، وقطع الصلاة في ذلك الدم يجري فيه الاختلاف؛ ويعجبني قول من قال: "هو مثل الحيض"؛ لأن ذلك بأمر الله، والله أعلم.
٢٦٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥