الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٠١الباب السابع عشر فيما يكره للمميتة لبسه والتحلي به وما يجب اجتنابه من ذلك
ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان: وما تقول شيخنا في المميتة، ما الذي يستحب لها في لباسها، واجتنابها؟
الجواب: الذي يستحب للمميتة من اللباس أن تلبس الثياب البيض، والسود(1) المصبوغة بالنيل(2). وأما الكوش الحديث الأحمر(3)؛ فلا يعجبني ذلك. وأما الردي /100/ الذي فيه شخوط الحرير(4)؛ فلا تلبسه المميتة. وأما شخوط الحمرة، والصفرة، والخضرة، فإذا لم يكن ذلك زينة؛ فلا بأس، وأما الكحل بالأثمد، فإذا خافت على عينها، ولم يصلحها إلا الأثمد؛ فجائز لها ذلك على ما حفظته من أثر المسلمين، إذا كانت لا تخاف على عينها؛ فلا تكحل إلاّ بالأثمد. وأما لحافها بالحرير؛ فبعض قال: لها ذلك. وبعض: لا يعجبه ذلك، وكذلك منامها عليه، ويجوز لها أن تحنيّ أولادها، وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة لنفسها، والله أعلم.
(1) ث: أو السواد.
(2) زيادة من ث. النيلين المادة الملونة في نبات النيل؛ وهي مادة رباعية بيضاء تتأكسد وتزرق في الهواء، وتنتج صناعيا من النفتلين. المعجم الوسيط باب (النون).
(3) ث: أحمر.
(4) ث: حرير.