الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٠٨لا يجوز، أريد به الزينة، أم لم يرد، فإن اضطر إلى ذلك مضطر؛ غسل بالماء، ولبسه في حد الضرورة.
قيل له: فثياب الكتان البيضاء، جائز لبسها؟ قال: نعم، وإنما كره الحرير.
مسألة: وعن المرأة لم كره لها إذا كانت مميتة أن تكتحل، أو تطيب، أو تلبس الصبغ؛ وكذلك جاءت السنة. وقد قيل: إن ذلك كان في الجاهلية، فتمت بذلك السنة.
مسألة من منثورة اللآلي تأليف الصائغي: وسئل المؤلف عن تكفين المميتة بالأثواب المصبوغة بالورس، جائز فيه كراهية، أو تحريم، أم لا؟
الجواب: قد قيل في ذلك باختلاف؛ قول: لا يجوز للمرأة المميتة أن تكفن في الثوب المصبوغ بالورس، ولا بالثوب الحرير، ولا تعطر بالعطر الذي فيه شيء من الطيب. وقول: جائز لها جميع ذلك؛ لأنه لا تعبد عليها بعد الموت، وهو أكثر القول، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وما الذي يجب على المميتة اجتنابه، وما الذي يجوز لها فعله؟ قال: لا يجوز لها أن تطيب، ولو كان لا لون له، ولا /107/ تلبس طيبا، ولا تزين، ولا تكتحل بالإثمد إلا من علة في عينها، وجائز لها أن تغزل، وتبرز(1)، وترعى الغنم، وتخبز، وتصطلي بالنار، وتلبس النعل ما لم ترد لزينة، وجائز أن تدق الورس، وأن تدهن أولادها بالديانة(2)؛ لأنها غير طيب، والله أعلم.