قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٠٩

مسألة: ومنه: والمميتة إذا كان في أذنيها صيغة ذهب، أو فضة لا يمكن إخراجه إلا بكسره، أو مضرة عليها، أو كان ذلك في يديها، أو رجليها؛ فإنها تحتال في إخراج الزينة من الحلي، أو غيره منها ما قدرت، من غير ضرر يلحقها، فإن لم تخرج إلا بضرر؛ فلا ضرر، ولا إضرار في الإسلام، والله يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، ولها أن تخرج مع جيرانها، ولو لغير حاجة إذا لم يكن خروجها في معصية، وليس واجبا عليها تغطية وجهها؛ لأنه ليس بعورة، بل يستحب ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ورد بن أحمد ?: وهل للمميتة أن تلبس الحرير، والثوب الأبيض؟ وهل رخص لها في لبس شيء من الحلي؟ قال: لا يجوز لها لبس الحرير، ولا الحلي، ولا الخزامة، ولا الختم، ولا الورس إلا الحلق(1) في الأذن؛ فليس عليهن إخراجهن، وجائز أن تلبس السود، أو البيض من الثياب، ولا تبرز لمن يجوز له نكاحها، مثل: ابن عم، /108/ وغيره، والله أعلم.

مسألة: صالح بن وضاح: والمميتة الحامل، إذا انقضت عدة المميتة، هل لها أن تلبس الحلي، وتطيب، أم إلى أن تضع حملها؟ قال: قال الشيخ أحمد بن مداد ?: يختلف في ذلك، ونحن نعمل بقول من أجاز لها ذلك، ويجوز لها عقد النية ليلا، ونهارا، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خلف بن محمد بن مسعود ?: والمميتة إذا نامت، أو قعدت على شيء من الزينة؛ فلا شيء عليها. وأما إذا لبست شيئا غير المأمور

(1) ث: الخلق.

٢٦٬٨٨١ / ٣٦٬٧٥٥