قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١١١

لأنها لزوجها تغيض … به ومنه دمعه يفيض

لا تلبس الحلي ولا المعصفرا … من كان عنها الزوج أمسى مقفرا

ولا لها أن تلبس الحريرا … في عدة ولا تكن غريرا /110/

والطيب حجر عندنا عليها … هذي(1) مقالاتي فمل إليها

ولا أرى هذا على(2) الصبية … حجرا تعلم ودع الأمنية

لو جعلت في ساقها خلخالا … فجائز قدوتنا قد قالا

مسألة: الصبحي: والمميتة يستحب لها لبس الثياب بيضاء غير مصبوغة بالنيل، أم يستحب لها صبغها بالنيل؟ عرف خادمك. الجواب: كله جائز.

مسألة: ومنه: وهل يضيق عليها لبس الكوش المدهون بالحل، (أعني: المميتة)، أم لا؟ الجواب: لا يضيق عليها ذلك.

(1) ث: هذا.

(2) ث: عن.

٢٦٬٨٨٣ / ٣٦٬٧٥٥