قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١١٢

الباب الثامن عشر فيما تجتنبه الأمة والذمية والمدبرة من الزينة في حال العدة

والصبية المتوفى عنها زوجها، والأمة المسلمة، والذمية الحرة؛ أنه لا يكره لهن ما يكره للمرأة الحرة المسلمة من اللبس، والزينة، والطيب.

مسألة: وأما المرأة من أهل الكتاب، إذا طلقها زوجها طلاقا تبين منه فيه، أو مسلم؛ فليس عليها أن تترك الحليّ، ولا الطيب؛ لأن الذي فيها من الشرك، والذي تترك من فرائض الله أعظم.

قال غيره: الذي معي أنه أراد: أن الذمية ليس عليها تترك ذلك في الموت، وأما المطلقة؛ فليس عليها ذلك، وأما الأمة، والمدبرة، وأم الولد /111/ والأمة إذا أعتق بعضها، وهي تسعى في بعض ثمنها إذا كن على الإسلام، فمات عن إحداهن زوجها؛ فإنه يجب عليها أن تتقي في عدتها من الثياب، والطيب، والحليّ ما تتقي الحرة المسلمة، والتي تسعى في بعض ثمنها؛ حرة عندنا، وعدتها عدة الحرة في الموت، والطلاق. وأما الصغيرة يموت عنها زوجها، وقد دخل بها؛ فليس عليها أن تتقي من ذلك كما تتقي الكبيرة؛ لأنها(1) لم تبلغ، ولم يجب عليها ما يجب على الكبيرة، والله أعلم، وانظر فيها، فإنا لا نجير نكاح الصغار إلا من قد راهق(2) الحيض.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: زاهق.

٢٦٬٨٨٤ / ٣٦٬٧٥٥