قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١١٧

الستين(1)، ولعله يشبه أن يخرج معنى الاتفاق فيها على أنها تكون بها من الموئسات.

وإذا ثبت هذا، وأنها فيما دون ذلك في أوانها(2) لا يصح لها الخروج منها /115/ حتى تيأس، وتعتد بعد الإياس بالأيام، أو الشهور عدتها، فلعله يشبه على هذا أن يكون الميراث فيما بينهما إن كانا في الأصل يتوارثان، وأن(3) يكون الرد له عليها ما لم تنقض عدتها بعد الإياس على ما جاء من الاختلاف في ذلك إن كان له إليها رد لمعنى الطلاق الرجعي.

وأما إن كان الطلاق منه لها ثلاثا؛ فيلحقها معنى ما قيل في هذا الباب من الأحكام المناطة بالطلاق بهما، إلاّ ما جاء في ذلك من الرد، والميراث(4)، ولزوم النفقة؛ فإنه يخرج في معنى ذلك على هذا المعنى(5) الاختلاف في النفقة. وأما الرد، والميراث؛ فلا أعلم أنه مما يختلف فيهما، إلاّ أنه لا يكون له ردها، ولا تزويجها حتى تنكح زوجا غيره، وتخرج من ذلك الغير بعد الوطء الصحيح الموجب لمعنى ذوق العسيلة منها، بمعنى لا تحرم عليه به من(6) مراجعته بالتزويج لها. وكذلك يخرج هذا الطلاق معنى الاتفاق فيه على أنه قاطع لثبوت الميراث فيما بينهما أصلا، إلا أن يكون في المرض منه؛ فإنه يختلف فيه في ثبوته مهما

(1) ث: ستين.

(2) ث: وأنها.

(3) ث: ولا.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: معنى.

(6) ث: بلا.

٢٦٬٨٨٩ / ٣٦٬٧٥٥