الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٢٤من قال بخلافه لكثرة القول فيه، واحتماله على معنى التشبيه فيه بغيره لدخول الرأي(1) فيه، والله أعلم.
مسألة: ومن الكتاب: وإذا طلقت المرأة، وهي ممن تحيض، فلم تحض؟ فعدة أجلها ثلاث حيض حتى تيأس من المحيض، ثم تعتد بالشهور.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، ويشبه أن يخرج في هذا غير هذا من القول، إذا أتت عليها مدة تخلو لها من غير أن ترى كما كانت ترى من قبل المحيض فيها، وأشبهت الموئسة من رجوعه لانقطاعه عنها، كما لا تعهده من نفسها أن يكون لها بعد أن تستكشف الحمل بالمدة التي يقع لها بها لمضيها معنى اليقين في أنها ليست بحامل أن(2) تعتد بعد ذلك بالأيام، أو الأشهر عدتها، ويكون قريبا من الصواب في الرأي، ولكنه منذ الطلاق ذلك لا يكون قبل التسعة الأشهر تربصا لمجيء حيض، أو ظهور حمل؛ لأنا لا نعلم فيما قيل أن أحدا من أهل العلم من المسلمين قال في قطع مادة الحمل لمعنى العدة بأقل منها، بل هي أقل مدة قيلت في ذلك، ولعلها هي الأغلب تكون على الأحمال في مدة إقامتها /124/ في ذوات الأحمال لها، وسائر ما جاء على سبيل الاختلاف من(3) المزيد في المدة غير مستحيل، ولكنه نادر وخصوص، والحكم على الأغلب حتى يصح غيره.
وعلى كل حال، فإذا مضت المدة المحدودة بالتسعة الأشهر إلى ما زاد على هذه المدة في كل قول يخرج فيها، ولم يصح في الرحم(4) منها ظهور ذا، ولا من