قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٢٧

على الوقت، تلك الأشهر من المحيض إلى المحيض الثاني إن كان قد كان الطلاق بعد المحيض بأشهر، أو أيام تقضي لوجودها بعد السنة، أو باستتمام ما انكسر بعد السنة جبرا لها وجود الاسترابة؛ لأن ذلك الوقت لها كأنه موجود في خلل ذلك؛ لأنه كأنه متصل من المحيض إلى المحيض بلا أن يبين لي انفصاله، ولا كون القطع له عن التواصل بالطلاق حتى لا يكون التوكف لمجيء وقته بالسنة إلا منه منذ الطلاق، إنما ذلك معنى يستكشف الحمل به، وينتظر وجود الأقراء على وجه الاستصحاب لهما لا أنه من /127/ وجود الاسترابة مانع قبل انقضاء تلك المدة المستكشفة بها ذلك منها مهما كان وقتها لمحيضها أقرب منها لوقوع الطلاق كما ذكرت لك، وتجاوزته قبل استكمالها لذلك، بل كأنها إذا أتى عليها وقتها في خلل التربص لمعنى الحمل بالسنة فلم تر فيه حيضا، وارتقبته أشهرا؛ على هذا، لا تخرج عن حال الاسترابة إذا لم يأتها، ولو كانت مدة الحمل لم تنقض، على هذا القول ألا ترى أنها لو مضت السنة فما فوقها عليها منذ الحيض قبل الطلاق، واستغرقت وقتها، فلم يأتها فيه، ولا فيما بعده أشهر، أو سنين حتى أيست من رجوعه إليها قبل الطلاق؛ أنه يلحقها معنى القول بالرجوع عن العدة بالقروء من بعد التسعة الأشهر التي بها تسكشف الحمل، إلى ما زاد عليه من المدة في كل قول بعد الطلاق إلى العدة بالأشهر، أو الأيام، والمراد بالأشهر: في الحرائر المسلمات. وعلى قول: في الكتابيات، وبالأيام في الأمة. وعلى قول: في الكتابية إذا ثبت معنى الرجوع، والانتقال قبل المصير إلى حد

٢٦٬٨٩٩ / ٣٦٬٧٥٥