قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٣٠

الأشهر، أو السنة إلا مرة واحدة، لغلبة الإياس عليها، وصيرورتها قبل الطلاق فيه شبه الموئسة منه.

ولينظر الواقف على هذه في جميع هذه التخريجات، هل لها وجه تخرج به في سبيل الحق، أم ليس لها في سبيل الحق مجال، ولا جواز. وعليه أن لا يثبت(1) معترضا عليها قبل التبصرة بنور الغزيرة فيها أبدا، ولا يقدم على العمل بها قبل ذلك اتكالا على حسن الظن بي، فإني إنما أثبت هذه التفصيلات الرسمية على وجه التشبيهات الظنية لا نظر فيها، وكأني أرجوها أنها لا تخرج في النظر عن الصواب، على قياد ما تقدم ذكره من الآراء إذا ثبتت، لكن لعله /131/ القول المعتمد عليه هو الأول.

وفي الكتب القومية: أنه قول علي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعليه جل أصحابنا، وكأنه هو الأظهر في الأجوبة التي تنسب إلى الشيخ أبي سعيد ?، ولعله كان يميل إليه، وكأنه يشبه أن يكون كذلك استدلالاً عليه بما جاء في ذلك عنه، وكأني أراه أعلم من نعلمه من لدن محمد بن محبوب ? إلى يومنا هذا بشهادة آثاره له بذلك، فقف عليها ترى العجب العجاب.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يثب.

٢٦٬٩٠٢ / ٣٦٬٧٥٥