قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٣٤

يخرج على قياد ظاهر كل قول، أنها مادامت في العدة؛ أنه له ردها، وعليه النفقة لها؛ لأنها في حبسه، وهو يرثها ما لم تخرج عن العدة منه، ولها الميراث منه إن مات، أو قتل، وهي في العدة؛ لم أتسرع إليه بالقول في التأويل أخطأت، لكنها إذا ثبت هذا؛ فلترجع إلى عدة المميتة المتوفى عنها زوجها بلا أن يكون لها نفقة في ماله؛ لأنها في معنى الزوجة، والزوجة المميتة؛ لا نفقة لها في الصحيح من قول المسلمين لها، فتدبروا يا أولي العلم والأبصار هذه التلخيصات، وهذه الآثار، ولا تأخذوا بشيء منها إلا ما عرفتم عدله.

٢٦٬٩٠٦ / ٣٦٬٧٥٥