الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٣٥الباب الحادي والعشرون في المرأة إذا انقطع عنها الحيض أو اختلط عليها، كيف عدتها؟
/136/ وقال الوضاح بن العباس: إنه وجد في كتاب عرضه على أبيه، أن المرأة إذا اختلط عليها الدم في الأشهر، ثم طلقت؛ اعتدت ثلاثة أشهر.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأما المطلقة التي كانت تعتد بالحيض، ثم ارتفع حيضها فلم تحض؛ فمنهم من قال: تربص تسعة أشهر، ثم تعتد بالشهور ثلاثة أشهر. ومنهم من قال: حتى تيأس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، وهو أكثر القول عندنا. وقال من قال: إذا بلغت في الكبر ستين سنة، ولم تحض؛ فقد آيست من المحيض.
مسألة من جواب أبي سعيد: وذكرت في امرأة طلقها زوجها، وكانت تحيض قبل أن يطلقها، فلما طلقها ارتفع عنها الحيض، وانقطع، وذهب، وهي بحد من تحيض، قلت: تنقضي عدة هذه المرأة؟ فمعي أنه قد قيل: حتى تحيض ثلاث حيض، أو تصير بحد من يائس من المحيض؛ فتعتد بالشهور ثلاثة أشهر.
قلت: وهل تنقضي عدتها بثلاثة أشهر بعد طلاق زوجها إذا لم تحض فيها، وهي(1) تعلم أنه قيل بذلك، ويخرج ذلك عندك على الصواب؟ فلا أعلم ذلك، ولا يبين لي.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: هل.