الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٤١الباب الثاني والعشرون في المرأة إذا اختلف عليها حيضها، كيف عدتها، ومتى يدركها زوجها، وإذا طلقت في السفر وردها زوجها قبل غسلها بالماء؟
وسألته عن المطلقة إذا كانت عدة حيضها خمسة أيام، فحاضت بعد الطلاق حيضتين خمسا كواملا، وحاضت الثالثة ثلاثة أيام، هل تنقضي عدتها بذلك؟ قال: معي أنه قيل: لا تنقضي عدتها بذلك حتى تحيض حيضة تامة على تمام أيام حيضها. ومعي أنه قيل: إذا انقضت أيام حيضها، وقد حاضت ثلاثا؛ وقد تم لها حكم الحيض؛ /143/ [لأن الحيض](1) من الثلاث فصاعدا، فإذا انقضت الخمس؛ فقد انقضت عدتها.
قلت له(2): فإن تزوجت بعد حيض الثلاث من الحيضة الثالثة قبل انقضاء الخمس جاهلة بذلك، هل يفرق بينهما؟ قال: إذا تزوجت في العدة في معنى ما لا اختلاف فيه؛ فرق بينهما؛ لأن النكاح في العدة باطل فيما عندي.
قلت له: فإن كان قد دخل بها على هذا، أتحرم عليه أبدا؟ أم يجدد له النكاح، ويسعهما المقام على ذلك؟ قال: لا أعلم أنه إذا وطئها في نكاح فاسد فيما لا اختلاف فيه، إلا أنها تفسد عليه في قول أصحابنا.