الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٤٨مسألة: ومن طلق زوجته، وكان وقتها أن تحيض عشرا عشرا، فحاضت ثلاث حيض خمسا خمسا؟ فقد بانت منه، ولا يجوز أن تزوج بغيره.
مسألة: وكان أبو عبيدة يقول: من النساء من [يئسن من المحيض](1) قبل بعض، وربما يئست المرأة من الحيض زمانا ثم حاضت، ورب امرأة قد يئست من المحيض، ثم ترى الشيء من الدم، وليس ذلك بحيض إذا كان مثلها من النساء لا تحيض، وإن كانت بمنزلة لا تحيض مثلها، وقد يحيض مثلها، فإن أولئك إذا اعتددن(2) بالشهور، ثم رأين الحيض؛ سقط الشهور، واعتددن(3) بالحيض، وإذا كن يحضن، ثم يئسن من المحيض؛ سقط الحيض الذي كن يحضن فيه، واعتددن(4) بالشهور. وأما إذا كانت امرأة تحيض(5) مثلها، ثم رأت الشيء على غير وجه الحيض؛ فليس ذلك بحيض، وتعتد بالشهور، وإذا رأت المطلقة الصفرة، والكدرة، والحمرة في أيام حيضها؛ فهو حيض تعتد به من عدتها. وإذا رأت المطلقة الدم يوما، أو يومين، ثم انقطع عنها الدم؛ فليس ذلك بحيض، ولا تعتد بذلك. وإذا رأت الدم أكثر /153/ من أيام حيضها؛ فهو حيض ما بينها وبين أيام حيضها أن يزيد على أيام حيضها الذي كانت تحيض يوما، أو يومين، أو ثلاثة.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يأتين من الحيض.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: اعتددت.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: اعتددت.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: اعتددت.
(5) ث: لا تحيض.