الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٧٢الباب الثالث والعشرون في عدة التي لم تحض قط، أو حاضت ثم انقطع عنها
قال محمد(1) بن خالد: سمعنا أن المرأة التي لا تحيض قط أن عدتها تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر بعد ذلك، وعليه النفقة حتى تنقضي عدتها؛ لأنها في حبسه تعتد له، فإن حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم انقطع عنها الدم؛ فإنها تنتظر ولو عشرين سنة حتى تكون بحد من ييأس من المحيض، ثم تعتد ثلاثة أشهر، ولها أيضا النفقة، والسكن.
قال محمد(2): إذا طلقها طلاق السنة؛ كان لها النفقة حتى تنقضي عدتها.
مسألة -أحسب عن أبي عبد الله- قلت: فامرأة قد يئست من المحيض، كانت تعتد بالشهور، ثم جاءها الدم، كيف تصنع؟ قال: تقعد عن الصلاة، والصوم، ولا تعتد إلا بالشهور.
ومن غيره: وقال من قال: تصنع في الصلاة كما تصنع المستحاضة؛ تغسل، وتصلي، وعدتها بالشهور. /186/
مسألة: ومما يوجد عنه ?، وسألته عن المطلقة التي لم تحض قط، وعدتها سنة للحمل والحيض، هل يدركها زوجها في السنة؟ قال: لا إذا مضت ثلاثة أشهر؛ بانت منه، ولم تحل للأزواج حتى تمضي السنة.