الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٧٧للأزواج في الحكم الظاهر، والله أعلم. -الولد: ولعله لم يكن ولدا، وكان مشبها للولد، (أعني: الأول).
قلت له: فعلى قول من يقول: "إذا أيست أنها حامل؛ لم يجز نكاحها، فتزوجت على حال يجوز لها في القول الآخر، فجاءت بولد"، أيكون للزوج الأخير، أم للأول؟ قال: معي أنه إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا مذ دخل بها الآخر؛ فقد قيل: إن الولد ولده، وإن كان لأقل من ذلك ولأكثر من سنتين منذ طلقها الأول؛ فالولد ولدها لا للأول، ولا للآخر، ويدرأ عنها الحد فيما عندي أنه /192/ قيل.
مسألة: وعن امرأة لا تحيض، ولا تلد، كم عدتها إذا طلقها زوجها؟ فقد قالوا: إن عدة هذه سنة. وقال من قال: عدتها ثلاثة أشهر، والقول الأول أحبّ إلينا، وبه نأخذ.
مسألة: قلت: فما تقول في امرأة تزوجت زوجا، ولم تحض، ثم طلقها زوجها، قلت: كم عدتها منه؟ قال: تعتد ثلاثة أشهر: ثم تبين منه، وتعتد أيضا تسعة أشهر للحمل، فذلك سنة.
قلت: فإن كانت هذه المرأة المطلقة حاضت حيضة واحدة، ثم ارتفع عنها الحيض؟ قال: إذا خلا لها ستين سنة تزوجت.
مسألة: قال أبو علي فيما وجدت عنه ? في جواب: عن جارية صغيرة طلقت، فحاضت حيضتين، ثم انقطع عنها الحيض، وأيست من الحيض، قال: تعتد تسعة أشهر، ثم تزوج إن شاءت، قول موسى الأول أصح. قال محمد بن الحسن: هذه إن كانت قد حاضت؛ فعدتها بالحيض حتى تيأس من المحيض.