الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٨٠الريبة على رأي، وهذا حصر(1) اللواتي هن عليهن، ولهن العدة بهذه(2) المنصوص من المدة في هذا الموطن من الكتاب عن الله مطلقا يستغرق الجنس المخصوص من المطلقات بها، وكذا أخواتهن من البائنات بمثابتهن في ذلك، إلا ما خصته السنة والإجماع، بدون الثلاثة من الإماء، وحسن فيه الرأي من الكتابيات في محله؛ لكنه القول بدخولهن في النظر تحت العموم؛ كأنه أقرب القولين، بل هو الأظهر، لكنها مشروطة بالوطء في الوجوب الفرضي من أي جنس كانت المرأة، وفي حكم الظاهر بالدخول مهما كان الواطئ لها، أو الداخل بها، أو المرخي ستره دونها من البالغين من العبيد كان، أو كان من الأحرار؛ فكله في حكم أهل الحق من المسلمين سواء.
والصبية وإن كانت الفرائض مسقوطة عنها، وغير مخاطبة بأداء شيء من الواجبات إجماعا؛ فإنها داخلة تحتها بالنص من الكتاب، وأهلها مأخذون بأن لا يزوجوها، والرجال ممنوعون أن يتزوجوها حتى تمضي عليها مدتها /196/ لعدتها، وإذا صارت في حد من يستراب في الحمل، والبلوغ؛ فعدتها كذلك في الحكم، وسنة بالاحتياط في قول المسلمين من أهل العلم، إلا أنها ترجع إلى العدة بالقروء إن أتاها المحيض قبل استكمالها العدة بالأيام، أو الأشهر بقليل كان، أو كان بكثير، فإن ارتفع المحيض عنها بعدما جاءها، وثبت لها بعض العدة بالأقراء؛ فقد مضى من القول ما تعلم به في هذا الموضع حكمها، وإن مات المطلق لها، وهي