الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٨٤الصداق؟ وهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل لها ميراث؟ قال: إن رضيت بتزويج الزوج الأول الذي مات عنها؛ فلها صداقها كامل، وعليها العدة، ولها الميراث.
قلت: فهل لزوجها الآخر مراجعتها إن كان لم يدخل بها؟ قال: ليس له مراجعتها، دخل بها، أو لم يدخل /199/ بها، وقد حرمت عليه، ولا تحل له أبدا، ولو نكحت زوجا غيره. -سل عن مراجعة الزوج لها-.
قال غيره: معي أنه إذا لم يدخل بها في حال النكاح الذي لم يثبت له، ولم يكن نكاحا؛ فلا يحرم عليه نكاحها بالعقدة.
مسألة: قلت له: فإذا بلغت الصبية، ورضيت بالتزويج، وقد كان دخل بها، أو لم يدخل، ما يكون عليها أن تعتد من يوم مات، أو من يوم بلغت، ورضيت بالتزويج؟ قال: منذ(1) يوم بلغت، ورضيت بالتزويج، وذلك في عدة الوفاة.
قلت له: فإن كان قد وطئها، فلما بلغت، لم ترض به زوجا، متى تعتد من يوم مات عنها، أو من يوم بلغت؟ قال: منذ يوم مات عدة المطلقة.
قلت له: فإن مات عنها، وقد كان دخل بها وتزوجت، فلما بلغت رضيت بالزوج الآخر، هل يتم تزويجها بالآخر، ولا يكون عليها عدة؟ قال: نعم.
قلت له: فإن مات عنها، ولم يكن دخل بها، وتزوجت زوجا غيره، ودخل بها الآخر، فلما بلغت رضيت(2) أتمت التزويج الأول، هل ينفسخ نكاح الآخر، ويكون أحكامها أحكام زوجة الأول؟ قال: نعم.