قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٨٥

مسألة: وعدة الصبية ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل انقضاء ثلاثة أشهر؛ كانت /200/ العدة بالحيض تستأنف ثلاث حيض، هكذا معي أنه قيل.

مسألة: وسئل أبو سعيد عن الصبية إذا تزوجها رجل، ومات عنها، فبلغت بعد موته بسنة، فرضيت به زوجا، هل تكون قد انقضت عدتها في صباها؟ ولها أن تزوج حين بلغت؟ قال: معي أنه قد قيل: تنقضي عدتها في حال صباها، ولها أن تزوج إذا بلغت. وقال من قال: تستأنف العدة حين رضيت من بعد البلوغ، والأول أحبّ إلي.

مسألة: ومن جواب آخر: قلت: وكذلك الرجل إذا تزوج الصبية، ثم مات عنها، أعليها عدة أم لا؟ ويكون من بعد بلوغها، أو مذ مات عنها؟ فعلى ما وصفت: إن تزويجها، وعدتها، وميراثها على ذلك موقوف، فإذا بلغت، فإن رضيت به زوجا؛ كان عليها هنالك العدة، ولها الصداق كاملا، ولها الميراث منه بعد يمينها، وإن لم ترض به زوجا(1)؛ فلا عدة عليها، ولا ميراث لها، ولا صداق لها إلا أن يكون دخل بها؛ فعليه الصداق في ماله، ولا عدة على المرأة إذ [ … ](2)، والله أعلم بالصواب(3).

مسألة: ومن جواب عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد ?: /201/ وعن رجل تزوج صبية، ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، أو ماتت عنه؟ فعدتها من الميت ثلاثة أشهر. وقيل: أربعة أشهر وعشرا. فإذا انقضت عدتها؛ فلها أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: زوجها.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(3) زيادة من ث.

٢٦٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥