قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 67

الجزء ٦٧ · صفحة ١٩٠

قلت: كيف؟ قال: تعتد تسعة أشهر للحمل لعلها حملت، فإذا انقضت التسعة؛ اعتدت أيضا ثلاثة أشهر؛ فذلك سنة، ثم تحل للأزواج. قيل: فإن حيضت (خ: حاضت) قبل أن تخلو السنة بيوم؟ قال: تهمل ما كانت فيه، وترجع فتعتد ثلاث حيض.

مسألة: وقال: معي أنه قد قيل: في الصبية إذا طلقت، وهي في حد البالغ، واستريبت؟ أن عدتها سنة بالاحتياط، وثلاثة أشهر بالحكم. وقال: معي أنه قد قيل: إن المرأة البالغ إذا لم تحض، وهي في حد من يحيض؛ أن عدتها سنة، ثم قد حلت للأزواج. وقالوا: إن المطلقة إذا /207/ لم تر الدم إلا دفعة، ثم طلقت؛ أن عدتها سنة، ثم أنها قد حلت للأزواج. وكذلك لو رأت الدم يوما؛ فعدتها سنة، على هذا أقل الحيض ثلاثة أيام. انتهى. ومن أول الباب إلى هاهنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وما عدة المراهقة؟ فثلاثة أشهر في الحكم، وأختار تتربص سنة خوف الحمل، ولا رجعة لمطلقها بعد انقضاء ثلاثة أشهر، حاضت أم لم تحض، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعدة الصبية المميتة مثل عدة المطلقة، سنة أم لا؟ أم أربعة أشهر وعشرا؟

الجواب: عدة الصبية أربعة أشهر وعشرا، عدة الوفاة من حين مات عنها زوجها، وهذا أكثر القول. وقال من قال: تعتد بعد أن بلغت ورضيت به زوجا، ولا تزوج قبل أن تعتد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وفي الصبية المراهقة إذا طلقت، وتزوجت بعد انقضاء ثلاثة أشهر، وقد بلغ أترابها؟ فقد قيل: إن عدة

٢٦٬٩٦٢ / ٣٦٬٧٥٥