الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٩١الصبية المراهقة سنة كاملة على الاحتياط. وإن تزوجت بعد انقضاء ثلاثة أشهر، ودخل بها الزوج؛ فلا أقول بفساد ذلك، ولا يفرق بينهما، وعليه عندي مهرها بالوطء، والله أعلم. /208/
مسألة عن ابن عبيدان: وأما عدة الصبية المراهقة سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للزوج من العدة. وأما الصبية غير المراهقة؛ فعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت مطلقة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد ?: في رجل تزوج يتيمة بإذن وليها على صداق آجل، ودخل بها ووطئها، أو لم يدخل بها، ثم أنه مات عنها، وهي صبية لم تبلغ الحلم، هل لها أن تعتد من حين موت زوجها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام؟ وهل عليها ترك الزينة، والطيب، والحلي كالبالغة، أم لا؟ قال: إن هذا فيه اختلاف بين العلماء من المسلمين؛ فقال بعضهم: إنه لا عدة عليها إلا بعد بلوغها ورضاها به زوجا. وقال بعضهم: إن لها أن تعتد عدة المميتة في صباها، ويأخذونها أهلها بعدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولهذه الصبية المعتدة أن تطيب، وتلبس الحلي، والزينة خلاف البالغ، والله أعلم.
مسألة: وعنه: في الصبية اليتيمة زوجها وليها برجل، ودخل بها، ثم قتل، أو مات، أترثه هذه الصبية، وعليها العدة، ولها الصداق؟ أم كل ذلك موقوف إلى بلوغها، أم لا؟
الجواب: إن ميراث /209/ هذه الصبية اليتيمة موقوف إلى بلوغها، فإن بلغت، ورضيت به زوجا، وحلفت بالله أنه لو كان زوجي فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجا؛ فحينئذ لها الميراث. وأما العدة؛ فتجب لها في صباها، ويأخذها أهلها بذلك على القول الذي نعمل عليه. وقول: لا تجب عليها العدة إلا بعد