الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٩٥وقيل لا عدة للصبيه … من ذي الصبا إن جاءت المنيه
كذاك مهما بلغ الصبي … فغير التزويج يا أبي
ومات لو كان بها قد جازا … حال الصبا بقربها قد فازا
فليس في الحكم عليها عده … هذا مقال علماء عده
قلت له مجنونة قد ماتا … حليلها والعمر منه فاتا
فقال لي يأخذها بالعده … أهلها والعلم أقوى عده
وهكذا يعجبني أن تمنعا … الطيب أن تعمله قد شرعا
٢٦٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥