الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ١٩٦الباب الخامس والعشرون في عدة الذمية
وسألته عن امرأة نصرانية، مات عنها زوجها؟ قال: إن رفعت أحكامها إلى المسلمين؛ أمروها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وليس يجوز للمسلم أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها بأحكام المسلمين.
مسألة: وإن كانت المرأة من أهل الكتاب، وزوجها مسلم؟ فعليها من العدة مثل ما على الحرة المسلمة(1). وكذلك المكاتبة. وقال من قال: على الذمية من أهل الكتاب من العدة ثلث عدة الحرة المسلمة(2)، والرأي الأول /214/ أكثر عندنا، وبه نأخذ.
قال أبو الحواري: طلاق الذمية ثلث طلاق المسألة (ع: المسلمة)(3)، وعليها ثلث عدة الحرة المسلمة، وهو قول أبي عبيدة، وبه نأخذ.
مسألة: قال أبو محمد: إن عدة الذمية من المسلم، كعدة الحرة، وأجمعوا على أن الأمة المطلقة الحامل عدتها وضع حملها.
٢٦٬٩٦٨ / ٣٦٬٧٥٥