الجزء 67
الجزء ٦٧ · صفحة ٢٠٣مسألة: وإذا مات الرجل عن أم ولده، وليس لها ولد تعتق بميراثه إياها؛ فإن عدتها حيضة؛ لأنها أمة. وإن أعتقها قبل موته، ثم مات عنها؛ فإن عدتها ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض؛ لأنها تعتد عدة الحرائر؛ لأنها [ … ](1) بطلاق.
مسألة: وإذا مات الرجل عن أم ولده، وهي حامل، فولدت ولدا حتى تعتق بميراثه إياها؟ فإن قياس قول أبي عبيدة -ولم أسأله عن هذه بعينها-؛ أن عدتها آخر الأجلين، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا، تمت أربعة أشهر وعشرا، وإن كان وضعها بعد أربعة أشهر وعشرا؛ فأجلها أن تضع /221/ حملها؛ لأنها عتقت مع ما في بطنها، والله أعلم. وانظر(2) فيها، فإن [ … ](3) كذلك؛ فعدتها أن تضع حملها، وإن كان [ … ](4) في حياته(5)؛ فإن عدتها أن تضع حملها، وإن كانت حاملا، ووضعت ميتا، وليس لها ولد غيره [ … ](6)؛ فهي أمة إذا طهرت من نفاسها؛ فقد حلت للرجال.
ومن غيره: قال: الذي معنا أنها إذا لم تعتق مع موت زوجها، وإنما عتقت حينما وضعت حملها؛ لأنها كانت أمة موقوف عتقها إلى ميلادها؛ فهي حرة يوم ولدت، وقد انقضت عدتها بولدها، وصارت حرة تحل للأزواج.
(1) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.
(2) ث: فانظر.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(5) ث: جنونه.
(6) بياض في الأصل بمقدار كلمة.